عَنِالْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ (١) ، فَكَبَّرْتَ وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ (٢) ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ ؛ فَإِنْ (٣) رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ (٤) ». (٥)
٥٢٨٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ : « إِذَا أَدْرَكَ (٦) الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَكَبَّرَ (٧) وَهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ (٨) ، فَقَدْ أَدْرَكَ (٩) ». (١٠)
٥٢٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
__________________
(١) في الوافي : « وقد ركع ».
(٢) في « ى » : ـ / « رأسه ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « وإن ».
(٤) في الاستبصار : ـ / « الركعة ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٢ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٧ ، ح ٨١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٠٩٦٣.
(٦) في « بخ » والتهذيب ، ص ٢٧١ : « يدرك » بدل « إذا أدرك ».
(٧) في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب ، ص ٤٣ والاستبصار : + / « الرجل ».
(٨) في الفقيه : ـ / « قبل أن يرفع الإمام رأسه ».
(٩) في الوافي والتهذيب ، ص ٤٣ والاستبصار : + / « الركعة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٤٣ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٧٩ ، بسندهما عن سليمان بن خالد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٥١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٧ ، ح ٨١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٠٩٦٢.