كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً » يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.
قُلْتُ : رَحِمَكَ (١) اللهُ ، الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ (٢) ». (٣)
٥٣٣٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٤) أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ (٥) لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ (٦) أَوْ عِمَامَةٌ (٧)
__________________
(١) في « ظ » : « يرحمك ».
(٢) القِناع والمِقْنعة : ما تعطّي به المرأة رأسها ، أو القناع أوسع من المقنعة. انظر : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ( قنع ). وفي مرآة العقول : « لاخلاف في أنّه يجوز للصبيّة والأمة أن تصلّيا بغير خمار. وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لافرق بين الأمة وبين القنّ والمدبّرة وامّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً. وفي المدارك : يحتمل إلحاق امّ الولد مع حياة ولدها بالحرّه ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، ويمكن حمله على الاستحباب إلاّ أنّه يتوقّف على وجود المعارض ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٩٩.
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً ». وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب قناع الإماء وامّهات الأولاد ، صدر ح ١٠٢٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ٣ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، صدر ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٦١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٩ ، ح ٥٤٧٩ ، إلى قوله : « كان كثيفاً فلا بأس به » ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٥٥٤٣ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ٥٤٧٤ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ٤٠٩ ، ح ٥٥٥٤ ، من قوله : « قلت : الأمة تغطّي ».
(٤) في « بث » : « عن الرجل ».
(٥) في « ظ ، بخ » والوافي : + / « واحد ».
(٦) في مرآة العقول : « الظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لامطلقاً ، كما ذكره الأصحاب ».
(٧) في « ى » : « وعمامة ».