يَرْتَدِي بِهَا ». (١)
٥٣٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ (٣) قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْتِحَافَ الصَّمَّاءِ ».
قُلْتُ : وَمَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ؟
قَالَ : « أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ ، فَتَجْعَلَهُ عَلى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ (٤) ». (٥)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٢ ، ذيل ح ٥٦٩٢ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٩١.
(٢) في الاستبصار : ـ / « بن عيسى ».
(٣) في « بخ » والوافي : ـ / « أنّه ».
(٤) التحاف الصَمّاء مكروه بالإجماع ، واختلف في تفسيره فعن أبي عبيدة : « اشتمال الصمّاء أن تجلّل جسدك بثوبك ، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساءَ من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً ». وإنّما قيل لها : صمّاء ؛ لأنّه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. وعنه أيضاً : إنّ الفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة. وفسّره الشيخ بقوله : « هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ». وقيل غير ذلك ، وقال العلاّمة : « تفسير الفقهاء أولى ؛ لأنّهم أعرف ، وما ذكره الشيخ أصحّ الأقوال » ثمّ ذكر هذا الحديث دليلاً على قول الشيخ. وقال العلاّمة الفيض : « في هذا التفسير ـ أي ما في الحديث ـ إجمال » ، ثمّ ذكر التفاسير وقال : « وما في الحديث لا ينافي شيئاً من هذه التفاسير ». انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨٩ ( صمم ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٨٣ ؛ النهاية ، ص ٩٧ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٠ ؛ الحبل المتين ، ص ٦١٣ و ٦١٤.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٤٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٢ ، بسند عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن زرارة. معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ ، ح ٥٥١٦.