٥٤٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ (١) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢) ، وَيَقُولُ : « هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا ». (٣)
٥٤١٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟
قَالَ : « لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (٤) ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ (٥) ». (٦)
__________________
ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ». وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٣ ، من قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنن » وفيهما مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٧٥٠ ؛ وج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٤٠١ ، إلى قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين » ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩ ، من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ».
(١) في الوافي : « أن يجمعوا ».
(٢) في الوافي : + / « الآخرة ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين عليهمالسلام ، مع زيادة. قرب الإسناد ، ص ٢٣ ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، إلى قوله : « بين المغرب والعشاء » مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٥٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٥.
(٤) في « ى ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « المكتوبة ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قوله عليهالسلام : لاتؤخّروهم ، أي لاتدعوهم ويتركونها ، أو لاتجعلوهم في