يَسْجُدْ لَهَا حَتّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ ، فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ ، إِنْ (١) كَانَ نَوى (٢) هذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي (٣) هِيَ الرَّكْعَةُ (٤) الْأُولى ، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولى ، وَإِذَا (٥) سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ فَصَلّى رَكْعَةً ، ثُمَّ (٦) يَسْجُدُ فِيهَا ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ (٧) تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولى ، لَمْ تُجْزِ (٨) عَنْهُ الْأُولى وَلَا الثَّانِيَةُ » (٩) (١٠)
٥٤٩٨ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : « فإن »
(٢) في الوافي والتهذيب : + / « أنّ ».
(٣) في الوافي والتهذيب : ـ / « التي ».
(٤) في الوافي : « للركعة ».
(٥) في « بح ، بس » والوافي والتهذيب والفقيه : « فإذا ».
(٦) في الوافي : ـ / « ثمّ ».
(٧) في « ظ ، ي ، بح ، بخ ، جن » : « أن يكون ».
(٨) في « بخ ، بس » : « لم يجز ». وفي الوافي : « لم يجزء ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام ولا الثانية ، وفي التهذيب بعد ذلك : وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها. وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح ، والمشهور : بطلان الصلاة حينئذٍ. وقال بعض الأفاضل : قوله : وإن كان لم ينو ، إلى آخره كلام تام لايدلّ على خلاف ما قلناه ، بل يوافقه. وقوله : وعليه أن يسجد ، إلى آخره ، كلام مستأنف مؤكّد لما تقدّم ، ويصير التقدير أنّه ليس له أن ينوى أنّها للركعة الثانية ، فإن نواها لها ، لم يسلّم له الاولى والثانية ، بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الاولى ، لابعد السجود للثانية ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤٥.
(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، صدر ح ٧٨ ، بسنده عن القاسم بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٠ ، ح ٧٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ٩٥١٥.
(١١) في البحار : + / « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله بعنوان هذا وبعنوانيه الآخرين : أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن محمّد بن خالد. ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن أحمد هذا ، في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٥.