٥٥٢٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ (١) ، وَيُقِيمُ (٢) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ (٣) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟
قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ (٤) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ
__________________
(١) « الضَيْعةُ » : العقار ـ وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ـ والارض المغلة ، وما منه معاشالرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).
(٢) في « ى » والتهذيب والاستبصار : « فيقيم ».
(٣) في « بخ » والتهذيب : « والثلاث ».
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون