عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الصُّبْحُ (١) هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ (٢) سُورى (٣) ». (٤)
٤٨٦٠ / ٤. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتّى يُضِيءَ ». (٦)
__________________
(١) في الكافي ، ح ٦٣٦٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : « الفجر ».
(٢) في الوافي : « نباض ». وفي التهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ح ٩٩٧ : + / « نهر ».
(٣) « سورى » ، كطوبى : موضع بالعراق ، وهو من بلد السريانييّن ، موضع من أعمال بغداد. وقد يمدّ. كذا في القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٩ ( سور ). وفي الوافي : « النباض ، بالنون والباء الموحّدة ، من نبض الماء : إذا سال. وربما قرئ بالموحدّة ، ثمّ الياء المثنّاة من تحت. وسورى على وزن بشرى : موضع بالعراق ، والمراد بنباضها أو بياضها نهرها ، كما دلّ عليه الخبر ... عن هشام بن الهذيل ، عن أي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الفجر ، فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نحر سورى ». وهكذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ البهائي قدسسره في الحبل المتين ، ص ٤٧٣ و ٤٧٤. والمراد بنهر سورى ـ عند الشيخ الطريحي ـ الفرات. راجع : مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ( سور ).
(٤) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفجر ما هو ومتى يحلّ ومتى يحرم الأكل ، ح ٦٣٦٩. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن عطيّة ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٦٦٥ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ٥٩٥٩ ؛ وج ١١ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٠٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٤٩٤٢.
(٥) في « بث » : + / « بن إبراهيم ».
(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ذيل ح ٤٨٤٦. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ذيل ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦ ،