٥٦٩٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَالْوَاحِدِ (١) رَكْعَةً؟
فَقَالَ : « إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَمِنْ (٢) طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ (٣) ، وَمِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ ، وَلِكُلِّ (٤) سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ (٥) ، وَلِلْغَسَقِ (٦) رَكْعَةٌ ». (٧)
__________________
(١) في « ظ ، ى » والوافي والوسائل : « والواحدة ». وفي « بس » : « عن الواحدة والخمسين ».
(٢) في « جن » : « من » بدون الواو.
(٣) في الوافي : + / « غير ساعات الليل والنهار ».
(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوسائل : « فلكلّ ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ : « هذا الاصطلاح لليل والنهار غير الاصطلاح الشرعيّ والعرفيّ معاً ، ولعلّه من مصطلحات أهل الكتاب ، ذكر موافقاً لما تقرّر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيراً عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلاً في الليل ولا في النهار. والمراد بغروب الشفق إمّا ذهاب الحمرة المغربيّة كما هو ظاهر الغروب ، أوذهاب الحمرة المشرقيّة ، فيكون أوّل صلاة المغرب على المشهور أوّل الليل ، وهو أظهر معنى. وقد حقّقنا اصطلاحات الليل والنهار وساعاتهما في كتابنا الكبير ».
وفي هامش الوافي ، عن السلطان : « قوله : فلكلّ ساعة ركعتان ، « لا يخفى أنّ هذا خلاف المشهور من كون مجموع ساعات دورة أربع وعشرين ، وأمره سهل ؛ فإنّ التقسيم بالساعات أمر اصطلاحيّ ، فهذا مبنيّ على قسم كلّ من اليوم والليلة اثني عشرة ساعة سوى الساعة الفاصلة ، وأيضاً هذا في وقت اعتدال الليل أو بالنسبة إلى خطّ الاستواء ».
وأورد عليه المحقّق الشعراني بقوله : « ولا أدري لأيّ علّة خصّه بالاعتدال والاستواء مع أنّ تقسيم كلّ من الليل واليوم إلى اثني عشرة ساعة معوجّة ، سواء كان الليل قصيراً أو طويلاً مشهور بين المنجّمين وعليه مبنى الاسطرلاب ، نعم بين الطلوعين عندهم من الليل وعند أهل الشرع من النهار وعند بعض أهل الحديث خارج منهما ».
(٦) « الغَسَقُ » : أوّل ظلمة الليل ، أو شدّة ظلمته. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٧ ؛ المفردات للراغب ، ص ٦٠٦ ( غسق ).
(٧) الخصال ، ص ٤٨٨ ، أبواب الإثني عشر ، ح ٦٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن