٤٨٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
شَهِدْتُ (١) الْمَغْرِبَ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ، نَادَوْا (٢) ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (٣) ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمْهَلُوا (٤) بِالنَّاسِ (٥) حَتّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلى مَنَازِلِهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَمِلَ بِهذَا (٦) ». (٧)
٤٨٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيْمٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا (٨) ». (٩)
__________________
والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٤٧٣٦ ؛ وص ٢٢٢ ، ح ٤٩٧٨.
(١) في الوسائل : + / « صلاة ».
(٢) في الوسائل : « ثاروا ».
(٣) في « ظ ، بح » : « وأقام الصلاة ». وقوله : « أقاموا الصلاة » ، أي نادوا لها. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٢١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ( قوم ).
(٤) في حاشية « ظ » : « ثاروا ».
(٥) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « الناس » بدون الباء.
(٦) في « بخ ، جن » وحاشية « بث » : « هذا ».
(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٤٩٦٤.
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥١ : « لعلّ المراد أنّ مع التطوّع لاجمع ؛ فإنّه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة ، كما يفهم من الخبر الآتي مع اتّحاد الراوي ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢١ ؛