والشرب إلّا بعد غسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق ، والنوم إلّا بعد الوضوء ، ودخول المستحاضة المسجد خصوصا الكعبة مع أمن التلويث ، وغسل الميّت تحت السماء اختيارا وبالمسخّن بالنار إلّا لضرورة ، وغمز بطنه في الثالثة وبطن الحبلى مطلقا ، وركوبه ، وقصّ أظفاره ، وترجيل شعره ، وإدخال الماء في أذنيه ومنخريه ، وإرسال الماء في الكنيف.
الرابعة : يستحبّ التيمّم لما يستحبّ له الوضوء الحقيقي عند تعذّره ، وللإحرام عند تعذّر الغسل. وربّما قيل باطّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ، وللجنازة والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ، وتجديده بحسب الصلاة.
والسنن ثمانية عشر : تأخيره في صورة جوازه مع السعة ، وقصد الربى والعوالي والتراب الخالص ، وتجنّب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمّم في الأصحّ والحجر والرمل والسبخ والمهابط ومظانّ النجاسة وتراب القبر ، وتجديد الطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم ، وتفريج الأصابع حال الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع رأس العضد ، وإعادة ما صلّاه المتيمّم عن الجنابة عمدا ، وعن زحام الجمعة أو عرفة ، ونجاسة لا يمكن إزالتها.
الخامسة : سنن الإزالة
وهي أربعة وأربعون :
تثليث الغسل ، والإزالة في الكثير أو الجاري ، ونضح بول البعير والشاة ، وعصر بول الرضيع ، ورشّ الثوب الملاقي لليابس من النجاسات وخصوصا نجس العين ، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب ، وإزالة دون الدرهم دما ، وصبغ الثوب الملوّن بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغيّر لونه والمشق أفضل ، وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ وروثها وذرق الدجاج غير الجلّال ، وسؤر آكل الجيف مع خلوّ الملاقي عن العين ، وسؤر الحائض المتّهمة ومن لا يتوقّى النجاسة والحيّة والفأرة والوزعة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات ، وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض والإبل الجلّالة ، ولعاب المسوخ ، والدم المتخلّف في اللحم ، والقيء والقيح والوسخ والحديد ، ولبن البنت في