المشهور ، وطين الطريق بعد ثلاثة ، والإزالة بما كره به الطهارة ، والنضح عند الشكّ في النجاسة ، (١) واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف ، وغسل المذي والوذي ، وغسل ثوب ذي القروح كلّ يوم مرّة.
السادسة : سنن الستر
وهي أربعة وسبعون :
الصلاة في أحسن الثياب ـ وروي الأخشن (٢) ـ وأجودها وأطهرها وأصفقها ، واستصحاب ذي الرائحة الطيّبة ، والتعمّم ، والتحنّك ، والتردّي ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام ، والتسرول ، وستر الأمة والصبيّة رأسيهما ، وستر المرأة قدميها ، وصلاتها في ثلاثة أثواب : درع وإزار وقناع ، وفي الحليّ لا عطلا ، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ، وإعارة الساتر القارئ من العراة ، والصلاة في البيض لا السود وخصوصا القلنسوة إلّا العمامة والكساء والخفّ ، وفي النعل العربيّة ، وفي غير الحرير في صورة الجواز وغير المكفوف به والممتزج ، وغير الرقيق والمزعفر ، والأحمر والمفدم للرجل ، والإزار فوق القميص ، والوشاح فوقه وخصوصا الإمام ؛ إماطة للتجبّر ، والرداء فوق الوشاح ، والسدل ، وهو أن يلتفّ بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، واشتمال الصمّاء ، ووضع طرفي الرداء على اليسار ، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل ، والحديد بارزا ، وفي القباء الممثّل ، والخاتم الحديد والمصوّر ، والخلخال المصوّت ، وفي واسع الجيب إلّا مع زرّه أو شعار تحته ، واستصحاب الدراهم الممثّلة وخصوصا البارزة ، واللثام غير المانع من القراءة ، والنقاب للمرأة كذلك ، والقباء المشدود ، ولبس السيف في غير الحرب للإمام ، والصلاة في السنجاب وجلد الخزّ ، والوقوف على الحرير ، وجعل رأس التكّة منه ، والصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصبيّة ، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصحّ ، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة ، ونجس معفوّ عنه كالتكّة ، ونفس الخضاب للرجل والمرأة ،
__________________
(١) في بعض النسخ : « في الطهارة » بدل « في النجاسة ».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٥.