وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمّين ، وإبقاء شيء من البدن غير مستور وخصوصا من السرّة إلى الركبة ، وآكده للإمام ، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة.
السابعة : المكان
وسننه مائة :
إيقاعها في المسجد ، والأفضل المساجد الأربعة والأقصى ، والمشاهد الشريفة ، لا في مسجد الضرار ، وفي كثير الجماعة ، والنافلة في المنزل وخصوصا الليليّة ، وفي الحرم ، ومواقيت الحجّ والعمرة ، والمشاعر الشريفة ، وصلاة المرأة في دارها ، وأفضلها البيت ، وأفضله المخدع ، والصفّة لها أفضل من الصحن ، وهو من السطح المحجّر وهو من غيره ، وطهارة المصلّى أجمع ، وصلاة راكب السفينة على الجدد مع تمكّنه فيها ، والسترة ولو قدر ذراع أو بالسهم أو بالحجر أو بالعنزة ولو معترضة أو كومة تراب أو خطّ أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه ، والدنوّ من السترة مربض عنز إلى مربض فرس. وسترة الإمام للمأموم ، ودرء المارّ بين يديه وروى سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه لو مرّ قبل التوجّه أعاد التكبير ، ورشّ البيعة والكنيسة وبيت المجوسي لمريد الصلاة فيها ، ومساواة المسجد للموقف أو خفضه باليسير ، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشرة أذرع أو مع حائل ، وكذا المرأة عن الخنثى والخنثى عن مثلها ، وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ، وتقديم الخنثى على المرأة ، وتجنّب الكعبة في الفريضة ، والحبل المشدود بنجاسة ، والحمّام لا المسلخ ، وبين القبور لا بحائل أو بعد عشرة أذرع ، وعلى القبر وإليه وإن كانت نافلة إلى قبور الأئمّة عليهمالسلام ، إلّا على رواية بجوازها إليها (١) ، وعند الرأس أفضل ، وتجنّب الحنطة وكدسها المطين ، والمعطن ولو غابت الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، ومرابض الغنم في قول ، (٢) وبيت المجوسي أو بيت فيه مجوسي أو كلب ، وبيت الغائط والمزبلة ، وبيت يبال فيه لا على سطحه ، وبيت المسكر والنار وإليها ولو جمرا أو سراجا وإلى سلاح مشهور أو
__________________
(١) كامل الزيارات : ١٢٢ / ١.
(٢) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤١.