وأوّل في الرواية (١) التكبير الأوّل أن يلمس بالأخماس ، أو يدرك بالحواسّ ، أو أن يوصف بقيام أو قعود. والثاني : أن يوصف بحركة أو جمود. والثالث : أن يوصف بجسم ، أو يشبّه بشبه. والرابع : أن تحلّه الأعراض ، أو تؤلمه الأمراض. والخامس : أن يوصف بجوهر ، أو عرض ، أو يحلّ في شيء. والسادس : أن يجوز عليه الزوال ، أو الانتقال ، أو التغيير من حال إلى حال. والسابع : أن تحلّه الخمس الحواسّ. وروي التسبيح بعده سبعا والتحميد سبعا (٢).
الثانية : سنن النيّة.
وهي خمس :
الاقتصار على القلب ، وتعظيم الله جلّ جلاله مهما استطاع ، ونيّة القصر والإتمام ، والجماعة ، وأن لا ينوي القطع في النافلة ، ولا فعل المنافي فيها ، وربّما قيل : بتحريم قطعها (٣) ، ولا المكروه في الصلاة ، وإحضار القلب في جميع الأفعال.
الثالثة : سنن التحريمة.
وهي تسع :
استشعار عظمة الله ، واستحضار أنّه أكبر من أن يحيط به وصف الواصفين ، ويلزمه احتقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين والنفس الأمّارة بالسوء والخشوع والاستكانة عند التلفّظ بها ، والإفصاح بها مبيّنة الحروف والحركات ، والوقف على « أكبر » بالسكون ، وإخلاؤها من شائبة المدّ في همزة « الله » وباء « أكبر » ، بل يأتي ب « أكبر » على وزن « أفعل » وجهر الإمام بها ، وإسرار المأموم ، ورفع اليدين بها كما مرّ ، وأن يخطر بباله عند
__________________
(١) علل الشرائع ٢ : ٣٣٣ ، الباب ٣٠ ، ح ٥.
(٢) قال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ١٦٦ : « ذكره ابن الجنيد ، ونسبه إلى الأئمّة عليهمالسلام ، ولم نقف عليه. وكذا اعترف المصنّف في الذكرى بذلك ».
(٣) قال المحقّق العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٥ ذيل قول العلّامة : « ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا » : « وفي الشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والهلاليّة وإرشاد الجعفريّة والميسيّة والمفاتيح وغيرها عدم التقييد بالواجبة. قال الاستاذ في شرح المفاتيح : مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضا اختيارا ».