والصلاة على من نقص عن ستّ إذا ولد حيّا ، وتلافي من لم يصلّ عليه بعد الدفن وخصوصا إلى يوم وليلة ، والنهي عن تثنية الصلاة حمل على الجماعة ، لا الفرادى.
وتقديم الأولى بالإرث ، والزوج أولى ، ولو اجتمعوا قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح ، والهاشمي أولى ، وإمام الأصل أولى مطلقا.
ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها ويتخيّر في الخنثى ، ونزع نعله وخصوصا الحذاء أمّا الخفّ فجائز ، ولزوم موقفه حتّى ترفع ، ووقوف المأموم الواحد من وراء الإمام ، ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتّفقا ، وتقديمه إلى الإمام وتقديمها على الطفل لا على العبد والخنثى ولا الخنثى على العبد ، وتقديم الأفضل ، ومع التساوي القرعة ، وتفريق الصلاة على كلّ واحد ، وأقلّه على كلّ طائفة ، وتقديمها على الحاضرة مع الخوف على الميّت ، وأن لا تفعل في المسجد ، وقصد الصفّ الأخير ، وانفراد الحائض بصفّ.
وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها ، والتفكّر في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ، وتربيعها وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم » وأن لا يجلس حتّى يوضع ، وأن لا يمشي أمامها ، ولا يركب إلّا لضرورة ، ولا يتحدّث في أمور الدنيا ، ولا يضحك ، ولا يرفع صوته.
وللملتزم ثلاث وعشرون تقارنها خمس عشرة :
المبادرة في أوّل الوقت في المعيّن وأوّل الإمكان في المطلق ، وقضاء فائت النافلة ، وآكده الراتبة ، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ، وعدم الاشتغال بغير الضروري ، والوصيّة بالقضاء لمن حضره الموت قبله وإن وجب ذكره للوليّ ، وفعل المنذور القلبي والمنذور في حال الكفر ، وقضاء العيد أربعا على رواية (١) حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير.
ولو لم يقض الراتبة تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ فإن عجز فعن كلّ أربع ثمّ عن كلّ يوم وليلة بمدّ. وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا (٢) ، والصدقة في الفائتة لمرض أولى من القضاء ، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيّام ، وأقلّه يوم وليلة ، وتقديم قضاء النافلة أوّل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ / ١٣ باب تقديم النوافل و ... ؛ الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٥٧٧ ؛ التهذيب ٢ : ١١ ـ ١٢ / ٢٥.