المشي راكعا ليلتحق بالصفّ والسجود مكانه ، وروى [ عبد الله ] بن المغيرة : أنّه لا يتخطّى وإنّما يجرّ رجليه ، حكاية لفعل الصادق عليهالسلام ، (١) وترك القراءة في الجهريّة المسموعة ولو همهمة ، والقراءة لغير السامع ولمدرك الأخيرتين. ورواية عمّار عن الصادق عليهالسلام بإعادة من لم يقرأ (٢) متروكة ، والتسبيح في الاخفاتيّة ولمن فرغ من القراءة قبل الإمام ، وإبقاء آية يركع بها ، والتأخّر عن أفعال الإمام باليسير ، وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ، وبمن يكرهه المأموم ، والقيام عند « قد قامت الصلاة » كما مرّ فيعيد الإقامة لو سبق على رواية (٣) ، وعدم صلاة نافلة بعدها ، وقطعها لو كان فيها ، ونقل الفريضة إليها ، وفيه دقيقة ، وقطعها مع الأصل ، وقول المأموم سرّا : « الحمد لله ربّ العالمين » عند الفراغ من الفاتحة وبعد قول الإمام : « سمع الله لمن حمده » وجلوس المسبوق في تشهّد الإمام ذاكرا مستوفزا متجافيا.
وروي متشهّدا على أنّه ذكر (٤) ، وكذا القنوت ، وانتظار المسبوق تسليم الإمام ، ولزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ ، وأن لا يسلّم الماموم قبل الإمام إلّا لعذر فينوي الانفراد ، والناسي والظانّ يجتزئان ، والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة ، ويدرك فضل الجماعة مطلقا ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة ». (٥)
وفي رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة ». (٦)
ومحافظة الإمام على الرفع بالتكبير ، وانحرافه عن مصلّاه بالنافلة ، وجهره بالأذكار كلّها
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨. رواها مرسلا ولم أجده عن ابن المغيرة.
(٢) لم نجده.
(٣) لم نجده.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، ٢٨١ / ٨٣٢.
(٥) لم نجده بهذا اللفظ ولكن رواه في التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧ بلفظ : « عن محمّد بن مسلم ، قال ، قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام ».
(٦) لم نعثر على الرواية بهذا اللفظ ، وقريب منها في الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٧ باب الرجل يخطو إلى ... ؛ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٨.