ويجب فيه النيّة : « أبيت هذه الليلة بالمشعر في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
وهذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري.
أمّا الاختياريّ الخالص فهو من مبدإ طلوع الفجر إلى الشمس يوم العيد ناويا : « أقف بالمشعر في حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
واضطراريّه المحض إلى الزوال.
ويجب فيه الكلّي ، وفي الآخر الكلّ.
والإفاضة قبل الغروب من عرفة عامدا عالما غير مبطل ، ويجبره ببدنة ، ولا شيء على المضطرّ. ومن المشعر قبل الفجر بالقيدين شاة.
الرابع : نزول منى للرمي والذبح والحلق مرتّبا ، وهو شرط في نفي الإثم ، لا في الصحّة.
والواجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، حرميّة لا مسجديّة ، أبكارا ، بما يسمّى رميا ، مصيبة بفعله ، مباشرة بيده.
ووقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وفضيلته من الطلوع إلى الزوال. ويقضي لوفات مقدّما على الحاضر. ويخرج وقته بخروج الثالث عشر إلى القابل.
ويجب الترتيب حيث يجب رمي الثلاث ، وهو أيّام التشريق ، أعني : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويحصل بأربع لا عامدا.
ونيّته : « أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
ويجب ذبح الثنيّ من النعم الثلاثة ، ويجزئ من الضأن الجذع.
ويعتبر فيه تمام الخلقة ، وأن يكون على كليتيه شحم ، ويكفي الظنّ وإن أخطأ. أمّا المعيبة فلا.
وتجب الصدقة والإهداء والأكل مقرونا بالنيّة : « أتصدّق ، أو أهدي ، أو آكل من هدي حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».