عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
٥٨٤ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
٥٨٥ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
٥٨٦ |
٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال : للجد السبع.
٥٨٧ |
٥ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد سهم.
٥٨٨ |
٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.
٥٨٩ |
٧ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ،
__________________
* ـ ٥٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠.
ـ ٥٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.
ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٠.
ـ ٥٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ٤٣٠ وذكر الحديث بتفاوت.