وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
٥٩٠ |
٨ ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
٥٩١ |
٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
٥٩٢ |
١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخ من أب وجد قال : المال بينهما سواء.
٥٩٣ |
١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.
٥٩٤ |
١٢ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
__________________
* ـ ٥٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.
ـ ٥٩١ ـ ٥٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦٧ الفقيه ص ٤٣٠ وفي الأول بتفاوت في السند.
ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠.