والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.
٨٣٢ |
٢ ـ يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.
٨٣٣ |
٣ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
٨٣٤ |
٤ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يقع على بهيمة قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزيرا.
٨٣٥ |
٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يقع
__________________
* ـ ٨٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما بدل قوله وثمنها ( وابنها ).
ـ ٨٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ص ٣٦٨.
ـ ٨٣٤ ـ ٨٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.