على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
٨٣٦ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل.
٨٣٧ |
٧ ـ عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد.
٨٣٨ |
٨ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال : عليه حد الزاني.
٨٣٩ |
٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال : فقلت هو القتل؟ قال : هو ذاك.
٨٤٠ |
١٠ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير ، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال ، والجلد إن لم يكن محصنا ، ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون
__________________
* ـ ٨٣٦ ـ ٨٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.
٨٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤.
ـ ٨٣٩ ـ ٨٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.