.................................................................................................
______________________________________________________
حتّى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصفّ وقد قام القوم ، أم كيف يصنع؟ قال : يركع ويسجد ولا بأس بذلك» (١).
فقد دلّت على عدم قدح التخلّف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر كالزحام. وموردها وإن كان صلاة الجمعة لكنّه يقطع بعدم الفرق بينها وبين غيرها ، بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها ممّا لا تجب بطريق أولى ، فيتعدّى عن مورد الرواية بالأولوية القطعية.
على أنّه قد صرّح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم الجمعة وإمّا في غير ذلك من الأيّام ، فزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا أسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتّى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك» (٢).
لكنّها ضعيفة السند بمحمد بن سليمان الديلمي ، ومن هنا كان التعويل على الصحيحة بالتقريب المتقدّم.
ويدلّ على الحكم في صورة السهو صحيحة أُخرى لعبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع؟ قال : يركع ، ثم ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شيء عليه» (٣).
وموردها كما ترى مطلق ، لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج في التعدّي عنه إلى ما تقدّم ونحوه.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٣٥ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٣٣٦ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٣٧ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ٤.