.................................................................................................
______________________________________________________
والمتحصّل من هذه النصوص : أنّ التخلّف عن الإمام في الركوع لعذر من زحام أو سهو أو نحو ذلك غير قادح بعد إدراكه إيّاه في ابتداء الركعة قبل القراءة أو أثناءها ، ولا يضرّ باحتساب الركعة.
وهل يكفي في الحكم المذكور مجرّد إدراك الإمام قائماً ولو في حال تكبيرة الركوع ، أو لا بدّ من إدراك القراءة ولو جزءاً منها ، وإلّا فلا ضمان ولا تحسب له ركعة إذا تخلّف عنه في الركوع؟
ظاهر المصنّف (قدس سره) الثاني ، لقوله : فما هو المشهور إلى قوله : مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ... ، وقوله : وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته ....
ولكنّ الأقوى هو الأوّل وأنّ إدراك تكبيرة الركوع ملحق بإدراك القراءة دون الركوع ، وذلك لإطلاق صحاح محمّد بن مسلم المتقدّمة (١) ، لعدم قصورها عن شمول المقام.
فانّ قوله عليهالسلام : «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» وفي صحيحته الأُخرى : «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة» دلّ على أنّ إدراك تكبيرة الركوع كافٍ في إدراك الصلاة جماعة ، وفي احتساب ذلك ركعة ، وبعد الضمّ إلى صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة الدالّة على اغتفار التخلّف في الركوع لعذر ينتج ما ذكرناه من الإلحاق كما لا يخفى.
والمتحصّل من جميع ما قدمناه : أنّ إدراك الركعة واحتسابها جماعة يتوقف على أحد أمرين : إمّا إدراك الإمام راكعاً كما تضمّنته صحيحة سليمان بن خالد والحلبي المتقدّمتان (٢) وغيرهما ، أو إدراكه قائماً حال القراءة أو ولو بعد
__________________
(١) في ص ١٠١.
(٢) في ص ١٠٠.