وركع ثمّ مشى في ركوعه (١) أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصفّ ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده ، أو لغير ذلك.
______________________________________________________
ركعوا فركع وحده ، ثمّ سجد السجدتين ، ثمّ قام فمضى حتّى لحق الصفوف» (١).
وأورد صاحب الحدائق (قدس سره) (٢) على عدّها من أخبار الباب والاستدلال بها كما عن الأصحاب (قدس سرهم) بإيراد متين حاصله : أنّ ائتمامه عليهالسلام إنّما كان بالمخالف كما تقتضيه طبيعة الحال ، فتكون الصلاة للتقيّة ، وهي بصورة الجماعة ، وواقعها انفرادية ، ولذا تجب القراءة فيها ولو بمثل حديث النفس.
فهو عليهالسلام كان مؤتمّاً صورة ومنفرداً حقيقة ، وعليه فكما أنّ أصل الصلاة معهم كان للتقية جاز أن يكون ما فعله من المشي حال الصلاة والالتحاق بالصفّ أيضاً للتقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة (٣). فلا يمكن الاستدلال بها.
وكيف ما كان ، ففيما تقدّم ذكره من الصحيحتين والموثّقة غنى وكفاية مضافاً إلى تسالم الأصحاب (قدس سرهم) على الحكم كما عرفت.
(١) كما تقتضيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة (٤) ، لقوله عليهالسلام «يمشي وهو راكع» ، وظاهره تعيّن ذلك ، وأنّ اغتفار البعد خاصّ بمرحلة الحدوث ويجب الالتحاق في حال الركوع بقاءً. فلو كنّا نحن والصحيحة لحكمنا بلزوم العمل بمقتضاها.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٨٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٢.
(٢) الحدائق ١١ : ٢٣٥.
(٣) المغني ٢ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٢.
(٤) في ص ١٣٠.