وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف (١) أو أحد الجانبين
______________________________________________________
غير أنّ صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة (١) تضمّنت توقيت ذلك بحال رفع الإمام رأسه عن سجوده أو قيامه للركعة التالية. وقريب منها الموثّقة المتقدّمة أيضاً (٢).
ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير وجواز الالتحاق في كلّ من الموضعين. وبمقتضى الفهم العرفي يستفاد منها جواز الالتحاق بالصفّ فيما بين الحدّين أيضاً ، فإنّ الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهر عرفاً في جواز الالتحاق في أيّ جزء يتخلّل فيما بين حال الركوع وحال القيام للثانية.
وبكلمة اخرى : من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين الحدّين ، وأمّا قادحية الالتحاق فيه فهي غير محتملة أصلاً كما لا يخفى.
وعليه فيجوز له الالتحاق في جميع المواضع المذكورة في المتن ، فإنّها وإن لم تكن منصوصاً عليها غير أنّ حكمها مستفاد من النصوص المتقدّمة بالتقريب المذكور.
(١) عملاً بإطلاق النصوص. وقد يتخيّل المنع عن المشي إلى الخلف لصحيحة محمّد بن مسلم قال «قلت له : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة؟ قال : لا ، قلت : فيتقدّم؟ قال : نعم ، ماشياً إلى القبلة» (٣). وفي بعض النسخ : «ما شاء» بدل «ماشياً».
ويتوجّه عليه : أنّ مفاد الصحيحة المنع عن التأخّر في مطلق الصلوات من دون فرق بين الجماعة والفرادى ، فلم ترد لخصوص حكم المقام وإن أدرجها صاحب الوسائل (قدس سره) في روايات الباب. ولا شكّ في جواز التأخّر للمنفرد ، لعدم كونه من قواطع الصلاة بالضرورة.
وعليه فلا بدّ من حملها ـ ولو بقرينة الذيل الدالّ على جواز المشي إلى القبلة
__________________
(١) ، (٢) في ص ١٣٠.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٥.