ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره (١).
______________________________________________________
بالإضافة إلى ذلك لتدلّ على إلغائها في المقام ، فيكون إطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمّد الأزدي (١) وغيرها المتقدّمة في محلّه (٢) المقتضي للكفّ عن القراءة والذكر حال المشي محكّماً بعد فرض سلامته عن التقييد.
(١) فانّ النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد إلّا أنّه وقع في كلام السائل دون الإمام عليهالسلام ليتوهّم اختصاص الحكم به. وواضح أنّ نظر السائل متوجّه إلى استعلام حكم الجماعة عند الخوف من عدم إدراك ركوع الإمام ، بلا خصوصية للمكان. وذكر المسجد من باب أنّ المتعارف هو انعقادها فيه كما هو الغالب. فلا مجال للترديد في الإطلاق.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٨ ح ١٤.
(٢) شرح العروة ١٥ : ٢٣.