والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي (١) ، بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة. والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله (٢).
______________________________________________________
عن الصفوف. وأمّا البعد الفاحش كمقدار مائة متر أو أكثر مثلاً المانع عن الصدق المزبور فغير مشمول للنصوص ، لانصرافها إلى البعد المتعارف كما لا يخفى.
(١) كما هو المشهور ، وهو الصحيح ، عملاً بإطلاق النصوص. وذهب جماعة إلى وجوب جرّ الرجلين ، لما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلاً : «ورُوي أنّه يمشي في الصلاة ، يجرّ رجليه ولا يتخطّى» (١).
ولكنّها مضافاً إلى عدم ورودها في خصوص المقام لتصلح لتقييد المطلقات بها ضعيفة السند للإرسال ، مع أنّ الصدوق (قدس سره) لم يسندها إلى المعصوم عليهالسلام ليكشف ذلك عن اعتبارها سنداً بحيث كان في غنى عن التصريح برجال السند ، كما كنّا نعتمد عليه سابقاً في حجّية مراسيله (قدس سره) ، وإنّما اكتفى بالقول : وروى. فهي مرسلة ضعيفة السند ، غير صالحة للاستدلال بها بوجه.
(٢) اختار صاحب الحدائق (قدس سره) الجواز مدّعياً أنّ مقتضى إطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام ، فلو اختار المشي راكعاً أو ساجداً جاز له الإتيان بذكري الركوع والسجود ، أو قائماً جازت له القراءة ماشياً كما لو كان المأموم مسبوقاً (٢).
والظاهر عدم الجواز ، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو عن جهة البعد فقط ، بلا نظر فيها إلى بقيّة الموانع والشرائط ، فلا ينعقد لها إطلاق
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ذيل ح ١١٤٨.
(٢) الحدائق ١١ : ٢٣٦.