.................................................................................................
______________________________________________________
أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال وقال أبو جعفر عليهالسلام : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب. قال وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة ...» إلخ (١).
والمذكور في الوسائل بدل قوله : «وإن كان ستراً أو جداراً» هكذا : «وإن كان شبراً أو جداراً». لكن الموجود في الفقيه ما أثبتناه.
كما أنّ المذكور في الوسائل (٢) قبل قوله : «قال وقال : هذه المقاصير» هكذا : «قال : إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ، إلّا من كان حيال الباب» ، وأسندها إلى المشايخ الثلاثة. ولكن هذه الفقرة بهذه الكيفية الظاهرة في اختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين غير موجودة لا في الفقيه ولا الكافي ولا التهذيب ، والصحيح ما ذكرناه. هذا ما يرجع إلى رواية الفقيه.
ورواها في الكافي (٣) وكذا الشيخ (٤) عنه عن زرارة بمثل ما تقدّم ، غير أنّها تختلف عن رواية الفقيه في موارد :
منها : أنّ الكافي (٥) صدّر الحديث بقوله : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ١ ، ٢ ، ٤٠٧ / ب ٥٩ ح ١ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٣ ، ١١٤٤ جامع الأحاديث ٧ : ٣٥٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١١٧٩.
(٢) في ص ٤٠٧ / ب ٥٩ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢.
(٥) [وكذا التهذيب].