.................................................................................................
______________________________________________________
المنع عنه بعد احتفاف الإطلاق بما يصلح للتقييد.
وعليه فالرواية بالإضافة إلى هذا المقدار مجملة ، ولم يدلّ دليل آخر على المنع بالنسبة إليه ، وحينئذ فان تمّ الإطلاق في أدلّة الجماعة كقوله عليهالسلام : صلّ خلف من تثق بدينه (١) كما لا يبعد كان هو المتّبع في الحكم بالجواز في مقدار الشبر ، وإلّا كان المرجع الأصل العملي الذي مقتضاه البراءة عن مانعيّة هذا المقدار من العلوّ بالتقريب الذي سبق (٢).
حيث عرفت أنّ الأمر متعلّق بالجامع بين الفرادى والجماعة اللذين هما عدلان للواجب التخييري. ولم يعلم أنّ الجامع الملحوظ بينهما هل لوحظ بين الفرادى ومطلق الجماعة ، أم بينها وبين الجماعة المقيّدة بعدم الاشتمال على العلوّ بمقدار الشبر. ولا ريب أنّ الثاني يتضمّن كلفة زائدة ، وحيث إنّها مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة.
فتحصّل : أنّ الأظهر جواز العلوّ بمقدار الشبر سواء أكان المرجع الإطلاق اللفظي أم الأصل العملي بعد ما عرفت من إجمال الرواية وعدم دلالتها على المنع في هذا المقدار ، فتدبر جيّداً. هذا كلّه في العلوّ الدفعي.
وأمّا في العلوّ التسريحي الذي أشار عليهالسلام إليه بقوله : «فان كان أرضاً مبسوطة ...» إلخ فلا مانع من الارتفاع بأزيد من الشبر ما دام يصدق على الأرض أنّها مبسوطة.
ولا يخفى أنّ المذكور في الكافي والتهذيب (٣) بعد قوله : «مبسوطة» هكذا : «أو كان ...». ولكنّ الصحيح كما في الفقيه وغيره «وكان ...» إلخ ، بالعطف بالواو لا بـ (أو). كما أنّ المذكور فيه في جزاء الشرط هكذا : «قال : لا (فلا) بأس» ، والصحيح أنّ لفظة «قال» مستدرك ، لأنّه من كلام الإمام (عليه
__________________
(١) راجع ص ٥٠ ، الهامش رقم (٣).
(٢) في ص ١٤٧ ١٤٨.
(٣) [لكن في النسخة الموجودة من التهذيب هو : «وكان»].