من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير (١) والرجل والمرأة (٢) ، ولا بأس بغير المعتدّ به مما هو دون الشبر ،
______________________________________________________
السلام) لا السائل ، ولم تذكر هذه الكلمة في رواية الفقيه (١).
وكيف ما كان ، ففي الأراضي المبسوطة في قبال الملفوفة كالجبلية إذا دقّقنا النظر ولاحظناها بالآلات الهندسية فربما يوجد فيها انخفاض وانحدار من أجل إصابة الأمطار بما يزيد على الشبرين ، بل الثلاثة كما في الصحاري والبراري ، فأشار عليهالسلام في هذه الفقرة إلى أنّه في مثل هذه الأراضي إذا وقف الإمام في موضع مرتفع والقوم في مكان منحدر صحّت صلاتهم وإن اختلف الموقفان بما يزيد على الشبر ، ما دام يصدق على الأرض أنّها مبسوطة وإن كانت مسرّحة منحدرة ، وأنّ التحديد بالشبر إنّما هو في العلوّ الدفعي كالدكّة والدكّان ونحوهما ، ويلحق بذلك الأراضي الجبليّة التي لا يصدق معها انبساط الأرض ، فإنّ اللازم فيها أيضاً مراعاة التحديد بالشبر ، أخذاً بالإطلاق في صدر الموثّق ، بعد أن لم تكن هذه الفقرة شاملة لها كما هو ظاهر.
(١) خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد حيث قال : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله ، إلّا أن يكون المأمومون إضراراً فإنّ فرضَ البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الإضرار الاقتداء بالسماع إذا صحّ بهم التوجّه (٢). ولم يعرف له مستند أصلاً ، وإطلاق النصّ حجّة عليه.
(٢) للإطلاق ، مضافاً إلى التصريح به في الموثّقة الأُخرى لعمّار التي تقدّمت ، حيث ذكر فيها : «هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ ...» إلخ (٣).
__________________
(١) ولكن أثبتها في جامع أحاديث الشيعة ٧ : ٣٦١ / أبواب صلاة الجماعة / ب ٣٢ ح ١١١٨٩ عن الفقيه ، فليلاحظ.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥١٥ المسألة ٣٧٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٠ ح ١.