.................................................................................................
______________________________________________________
الواحد ، وهذا لا كلام لنا فيه ، بل ستعرف (١) وجوب المساواة حينئذ فضلاً عن الجواز.
وأمّا روايته الأُخرى عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ، قال : يتقدّمهما ولا يقوم بينهما ...» إلخ (٢) فهي وإن كانت صريحة الدلالة لكنّها ضعيفة السند وإن عبّر عنها المحقّق الهمداني (قدس سره) بالصحيحة (٣) ، لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم (٤). وكأنّه (قدس سره) اغترّ بجلالة محمد بن مسلم ، ولم يمعن النظر في طريق الصدوق إليه.
وقد صدر نظير هذا الاشتباه من صاحب الحدائق (قدس سره) (٥) مع كونه من مهرة الفن ، فوصف الرواية التي أسندها الصدوق إلى محمّد بن مسلم بالصحّة غفلة عمّا في طريقه إليه من الضعف (٦). وإنّما العصمة لأهلها.
وكيف ما كان ، ففي صحيحته الاولى غنى وكفاية ، هذا.
وقد حمل المشهور هذه الروايات على الاستحباب ، واستشهدوا له بأُمور :
منها : الصحيحة الواردة في اختلاف المصلّيين في الإمامية والمأمومية التي تقدّمت سابقاً (٧) ، فإنّ فرض الاختلاف والتداعي لا يمكن إلّا بناءً على جواز المساواة.
وفيه أوّلاً : أنّ غاية ما يستفاد من الصحيحة جواز المساواة في المأموم الواحد ، ولا نضايق من الالتزام بذلك كما أشرنا وسيأتي ، ومحلّ الكلام إنّما هو
__________________
(١) في ص ١٦٧ ١٦٨.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٤٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٧.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٦١ السطر ٣٥.
(٤) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦.
(٥) الحدائق ١١ : ٩١.
(٦) يمكن أن يكون تصحيحه مع التفاته إلى ضعف الطريق مستنداً إلى بعض الوجوه التي ذكرها في المستدرك ٢٣ : ٢٠٤ / ٢٩٨ للتصحيح ، وإن كانت بأجمعها مخدوشة.
(٧) [لاحظ ص ٦٦ ، فانّ المذكور سابقاً هو موثّقة السكوني].