.................................................................................................
______________________________________________________
في المأموم المتعدّد. فمورد الصحيحة أجنبي عن محلّ الكلام بالكلّية.
وثانياً : أنّ فرض الاختلاف لا يتوقّف على جواز المساواة ، لإمكان تصوير الفرض حتّى مع اشتراط التقدّم ، كما لو لم يشاهد أحدهما الآخر لظلمة أو عمى ونحو ذلك. وكون هذا الفرض نادراً لا يقدح بعد أن كان أصل المسألة أعني الاختلاف والتداعي من الفروض النادرة التي قلّما تتّفق خارجاً كما أشرنا إليه سابقاً (١). فلا يتوجّه عليه أنّ ذلك من حمل المطلق على الفرد النادر.
ومنها : مكاتبة الحميري المرويّة في قرب الإسناد (٢) قال : «كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وأمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم ويصلّى عن يمينه وشماله» (٣).
دلّت على أنّ الممنوع إنّما هو التقدّم على الإمام ، دون الصلاة عن يمينه أو شماله. فلا بأس بالمساواة معه في الموقف.
نعم ، روى الطبرسي مثله في الاحتجاج ، إلّا أنّه قال : «ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه ولا يساوى» (٤).
__________________
(١) في ص ٦٨.
(٢) [لم نعثر عليه في المصدر المذكور].
(٣) الوسائل ٥ : ١٦٠ / أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.
(٤) الوسائل ٥ : ١٦٠ / أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٢ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٢.