.................................................................................................
______________________________________________________
خلفه؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه» (١). دلّت على اختصاص الجعل بالإمام ، فلم تكن القراءة مجعولة على المأموم ، فالإتيان بها بعنوان الجزئية كما هو محلّ الكلام تشريع محرّم.
وربما يستدلّ أيضاً بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين» (٢).
وقد عبّر عنها في الحدائق (٣) وغيره بالصحيحة. لكن السند بهذا النحو المذكور في الوسائل الطبعة الجديدة غير خال عن الخدش ، فانّ عبد الله الحسن لا وجود له في كتب الرجال ، بل الموجود إمّا عبد الله بن سنان بن طريف الثقة ، أو محمد بن الحسن بن سنان الضعيف ، الذي هو محمد بن سنان المعروف ، ينسب إلى جدّه ، حيث توفي أبوه الحسن وهو طفل ، وكفله جدّه سنان فنسب إليه. فابن سنان بعنوان عبد الله الحسن لا واقع له. على أنّ إسناده إلى أبي عبد الله عليهالسلام غير معلوم فيلحق بالمرسل ، هذا.
ولكن السند المزبور خطأ ، والنسخة مغلوطة. والصواب كما في الطبعة القديمة من الوسائل هكذا : يعني عبد الله ، بدون زيادة كلمة (الحسن) ولا كلمة (بإسناده) ، فتصبح الرواية صحيحة السند ، لكونها عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقد أوردها في التهذيب وكذا في موضع آخر من الوسائل (٤) هكذا : عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وقد دلّت هذه الروايات بطوائفها الثلاث على المنع عموماً أو خصوصاً كما
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٥٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤.
(٣) الحدائق ١١ : ١٢٩.
(٤) الوسائل ٦ : ١٢٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٢.