.................................................................................................
______________________________________________________
اللغوي ، أي لا يتيسّر ولا يجوز ، المساوق للمنع وعدم الإمكان ، ومنه قوله تعالى (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ) (١) أي يمتنع ولا يتيسّر لها ذلك.
وعليه فالصحيحة ظاهرة في التحريم ، وملحقة بالروايات السابقة الدالّة على المنع ، لا أنّها معارضة لها.
ومع التنزّل فلا أقلّ من عدم ظهورها في الكراهة ، بل في الجامع بينها وبين الحرمة ، وحيث لا قرينة في المقام على التعيين فيحكم عليها بالإجمال ، فتسقط عن الاستدلال.
الثانية : رواية البصري عن جعفر بن محمد عليهالسلام : «أنّه سأل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إذا كنت خلف الإمام تولّاه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ...» إلخ (٢).
وفيه : أنّها ضعيفة السند جدّاً ، لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل وإن تمّت دلالتها. فهي ساقطة ، ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلالي كي يحمل النهي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة.
ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى كما مرّ مراراً. مضافاً إلى عدم تحقّق الشهرة في المقام بنحو يكون القول الآخر شاذاً ، فإنّ القائلين بالحرمة أيضاً كثيرون ، والمسألة ذات قولين ، وليست شهرة في البين كي يدّعى الانجبار بها.
الثالثة : وهي العمدة صحيحة [الحسن بن] علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال : إن قرأت
__________________
(١) يس ٣٦ : ٤٠.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٥.