.................................................................................................
______________________________________________________
جواز القراءة حينئذ ، بل عن الرياض أنّه أطبق الكلّ على الجواز بالمعنى الأعمّ (١). وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلّي ، مع أنّه لا صراحة في عبارته في السرائر (٢) بذلك ، بل ولا ظهور ، ولا يبعد أنّه وهم من الحاكي (٣). انتهى.
وكيف ما كان ، فيظهر منهم أنّ الأقوال في المسألة أربعة :
أحدها : الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط (٤) والنهاية (٥) ، والمحقّق في النافع (٦) ، والمرتضى (٧) وأبي الصلاح (٨) وغيرهم.
الثاني : الاستحباب كما اختاره في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أُخرى.
الثالث : الإباحة كما نسب إلى ظاهر القاضي (٩) والراوندي (١٠) وابن نما (١١) وغيرهم.
الرابع : التحريم ، ولم ينسب إلّا إلى الحلّي ، وإن ناقش في الجواهر في صدق النسبة وأنّه اشتباه من الحاكي كما عرفت ، إلّا أنّه قول منسوب إليه ، سواء أصحّت النسبة أم لا. هذه هي حال الأقوال.
أمّا الأخير فساقط جزماً ، إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض
__________________
(١) الرياض ٤ : ٣٠٨.
(٢) السرائر ١ : ٢٨٤.
(٣) الجواهر ١٣ : ١٩٢.
(٤) المبسوط ١ : ١٥٨.
(٥) النهاية : ١١٣.
(٦) المختصر النافع : ٤٧.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٠.
(٨) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٩) المهذّب ١ : ٨١.
(١٠) فقه القرآن ١ : ١٤١.
(١١) حكاه عنه في الذكرى ٤ : ٤٦٠.