.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام ، اللازم تخصيصه بالنصوص الكثيرة الواردة في المقام كما ستعرف المتضمّنة للأمر بالقراءة الذي لا أقلّ من دلالته على الترخيص.
وأمّا القول بالوجوب : فمستنده الأخذ بظاهر الأمر الوارد في غير واحد من النصوص ، ففي صحيح الحلبي : «... إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ» (١) ، وفي صحيح ابن الحجاج «... وإن لم تسمع فاقرأ» (٢) ، وفي صحيح قتيبة : «.. إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ...» إلخ (٣) ، وفي موثّق سماعة : «وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» (٤) ، ونحوها غيرها.
وفيه أوّلاً : أنّ الأمر في هذه النصوص لا يدلّ على الوجوب ، بل ولا الاستحباب ، لوروده موقع توهّم الحظر ، بناء على ما عرفت من المنع عن القراءة لدى السماع. فغايته الدلالة على الجواز ومجرّد الترخيص.
وثانياً : أنّه محمول على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك الثابت في صحيح علي بن يقطين ، قال : «سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ» (٥). فهذا القول يتلو سابقه في الضعف. فيدور الأمر بين القولين الآخرين ، أعني الاستحباب أو الإباحة.
والتحقيق : أنّ القول بالإباحة ساقط ، ولا يمكن المصير إليه في المقام ، سواء أقلنا بظهور الأمر الوارد في تلك النصوص في الوجوب ورفع اليد عنه بقرينة صحيح ابن يقطين الذي نتيجته الاستحباب ، أم قلنا بأنّها من أجل وقوعها موقع توهّم الحظر غير ظاهرة إلّا في الإباحة ومجرّد الترخيص ، لعدم تصوّر
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٥٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٧.
(٤) ، (٥) الوسائل ٨ : ٣٥٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٠ ، ١١.