.................................................................................................
______________________________________________________
مستحب يوجب أفضلية الفرد المشتمل من الفرد الخالي.
ولا يقاس ذلك بسائر الملابسات التي يتّصف بها الفرد المحكومة بالإباحة تارة وبالاستحباب أو الكراهة أُخرى ، نظير الماهية التشكيكية المنطبقة على المرتبة القويّة مرّة والضعيفة اخرى كالصلاة في الدار أو في المسجد أو الحمام ضرورة أنّ خصوصية المكان أو الزمان من ملابسات وجود الفرد وملازماته ومقارناته التي لا ينفكّ عنها خارجاً. فهي ملازمة للوجود ، لا جزء من الموجود ، فيمكن أن توجب المزيّة تارة والنقيصة أُخرى ، أو لا هذا ولا ذاك فيحكم عليه بالإباحة.
وأين هذا من القراءة أو القنوت أو الذكر الزائد على الأذكار المعتبرة في الركوع أو السجود ونحوها ممّا لا يتقوّم به الفرد في تحقّقه ، بل قد يكون وقد لا يكون.
وعلى الجملة : فجزئية هذه الأُمور للفرد أو الطبيعة مع فرض استحبابها فضلاً عن الإباحة أمر غير معقول.
فما يقال من أنّه بناءً على مشروعية القراءة ولو على القول بالإباحة لا مانع من الإتيان بها بقصد الجزئية والوجوب ، فإنّها وإن لم تكن جزءاً من الماهية الواجبة لكنّها جزء من الفرد الذي تنطبق الماهية الواجبة عليه بتمام أجزائه التي منها القراءة ، فتتّصف بالوجوب بعين اتّصاف سائر أجزاء الصلاة. في غاية الضعف.
وليت شعري كيف تنطبق الطبيعة غير الملحوظ فيها القراءة حسب الفرض على الفرد المشتمل عليها بوصف الاشتمال ، وهل هناك معنى للانطباق الذي هو مناط اتّصاف الفرد بكونه فرداً للطبيعة كما عرفت عدا تطبيق الطبيعة الواجبة بما لَها من الأجزاء على الموجود الخارجي بما لَه من الأجزاء. فمع الاعتراف بعدم الدخل في الطبيعة والماهية المأمور بها كيف يمكن دعوى انطباقها على الفرد المشتمل على ما لا يكون جزءاً من الطبيعة حتّى يمكن الإتيان بالقراءة بقصد الوجوب والجزئية.