بل يجب متابعته ، بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه (١) تأخّراً غير فاحش.
______________________________________________________
وربما يستدلّ له بالنبوي : «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فاذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا» (١) بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور. لكن الانجبار ممنوع كبرى كما مرّ مراراً ، وكذا صغرى ، إذ لم يعلم استنادهم إليه كما لا يخفى.
فالأولى الاستدلال له بأنّ ذلك هو مقتضى مفهوم الائتمام ، ولازم جعل الإمامة للإمام ، من غير حاجة إلى ورود نصّ في المقام ، فإنّ المأمومية والاقتداء تتقوّم عرفاً بالتبعيّة لمن يأتمّ به في كلّ ما يفعل. فالتقدّم عليه في الأفعال منافٍ لصدق هذا العنوان بالضرورة. فالنبوي المزبور وإن كان ضعيف السند لكن مضمونه مطابق للقاعدة.
ويشهد له بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة مثل ما ورد في من ركع أو سجد قبل الإمام سهواً (٢) ، أو رفع رأسه عنهما كذلك (٣) من أنّه يرجع إلى ما كان. فلولا عدم جواز التقدّم عليه في الأفعال لم يكن وجه للعود.
وما ورد من الأمر بالتجافي في التشهّد في المأموم المسبوق (٤) ، ومن الأمر بالانتظار والاشتغال بالتسبيح فيما لو فرغ المأموم عن القراءة عند ما يقرأ قبل أن يفرغ الإمام عنها (٥). فلو كان التقدّم جائزاً لم يكن وجه للتجافي فيقوم عن تشهّد الإمام ، ولا للانتظار فيركع قبل ركوعه. فالأمر بهما يكشف عن عدم الجواز لا محالة.
(١) المشهور جواز مقارنة المأموم مع الإمام في الأفعال ، فتتحقّق المتابعة
__________________
(١) المستدرك ٦ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ذيل ح ٢ ، ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٩١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٩٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١ ، ٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٨٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢ ، ٤١٨ / ب ٦٧ ح ٢.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٧٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥.