.................................................................................................
______________________________________________________
بمجرّد عدم التقدّم عليه ، ولا يلزم التأخّر عنه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه.
وذهب جمع منهم صاحب المدارك (١) وصاحب الذخيرة (٢) إلى لزوم التأخّر وعدم كفاية المقارنة (٣). ويستدلّ لهم بوجهين :
أحدهما : أنّ لزوم التأخّر هو ظاهر النبوي المتقدّم ، فانّ قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا كبّر فكبّروا ...» إلخ ظاهر بمقتضى التفريع وتعليق الجزاء على الشرط في أنّ وجوب التكبير على المأموم متفرّع على تكبير الإمام وتحقّقه خارجاً ، وهكذا الحال في الركوع والسجود إلى نهاية الأفعال. فهي متأخّرة عنه زماناً لا محالة ، رعاية للترتيب الزماني المستفاد من التعليق المزبور بمقتضى الفهم العرفي.
وحمله على التأخّر الرتبي والترتّب بالعلّية المجامع مع التقارن الزماني بأن تكون إرادة المأموم معلولاً لإرادة الإمام وإن اقترن الفعلان زماناً خلاف الظاهر جدّاً ، بعيد عن سياق الرواية عرفاً كما لا يخفى.
ثانيهما : أنّ ذلك هو مقتضى قاعدة الاشتغال ، فإنّ الجماعة محكومة بأحكام خاصّة من ضمان الإمام للقراءة ، ورجوعه إلى المأموم وكذا العكس لدى الشكّ ، واغتفار الزيادة لأجل التبعية. ولا يمكن ترتيبها إلّا مع الجزم بالصحّة ولا جزم إلّا في فرض التأخّر ، لاحتمال دخله فيها وعدم كفاية المقارنة في صحّة الجماعة. فمجرّد الاحتمال كافٍ في الاعتبار ، قضاء لقاعدة الاشتغال.
أقول : في كلا الوجهين ما لا يخفى.
أمّا الأوّل : فلما عرفت من ضعف سند النبويّ ، فلا يمكن التعويل عليه في
__________________
(١) لاحظ المدارك ٤ : ٣٢٦.
(٢) لاحظ الذخيرة : ٣٩٨ السطر ٢٠.
(٣) يظهر من الحدائق أنّ صاحب المدارك والذخيرة إنّما منعا عن المقارنة في خصوص التكبير لا في الأفعال التي هي محلّ الكلام ، ولا في غيره من الأقوال. لاحظ الحدائق ١١ : ١٣٩.