.................................................................................................
______________________________________________________
شيء من الأحكام. والانجبار على تقدير تسليمه كبرى لا صغرى له في المقام قطعاً ، كيف وقد ذهب المشهور إلى جواز المقارنة ، بل ادّعي الإجماع عليه كما مرّ.
وأمّا الثاني : فلأنّه إن أُريد من احتمال دخل التأخّر في الصحّة دخله في مفهوم الائتمام وصدق عنوان الجماعة عرفاً فهو مقطوع العدم ، لتحقّق المتابعة بمجرّد المقارنة لدى العرف ، فإنّهم لا يرون في صدقها أكثر من جعل التابع فعله قرين فعل المتبوع والتحرّك طبق إرادته. وهذا العرف ببابك ، فانّ الاجتماع للصلاة كالاجتماع لغاية أُخرى كالاستماع والترنّم لقصيدة مثلاً ، فاذا كان هناك من يلقي قصيدة ويتبعه الباقون في قراءتها لا يعتبر في صدق المتابعة تأخّر الباقين في القراءة ، بل يتحقّق وإن اجتمعا في زمان واحد.
وإن أُريد منه احتمال دخله في الصحّة شرعاً فيدفعه أوّلاً : إطلاقات أدلّة الجماعة بعد صدق المفهوم عرفاً لدى المقارنة كما عرفت.
وثانياً : أصالة البراءة كما مرّ مراراً من أنّها المرجع لدى الشكّ في أمثال المقام ، فإنّ الجماعة ليست مسقطة للوجوب ، وإنّما هي عدل للواجب التخييري ، فيشكّ في أنّ الملحوظ في هذا العدل هل هو خصوص المتضمّن للتأخّر أم الأعم منه ومن التقارن. وحيث إنّ الخصوصية مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة التي نتيجتها جواز المقارنة. فلا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، هذا.
وربما يستدلّ للجواز بما رواه في الحدائق (١) عن الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يصلّي ، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير» (٢) ، فانّ ظاهرها جواز المقارنة. وقد استدلّ بها المجلسي في
__________________
(١) الحدائق ١١ : ١٣٩.
(٢) الوسائل ٣ : ١٠١ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٦ ح ١.