.................................................................................................
______________________________________________________
البحار (١) على جوازها في التكبير ، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر الأفعال يتمّ المطلوب.
وفيه أوّلاً : أنّ مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو صلاة الجنازة ، ومن ثمّ أوردها في ذاك الباب ولم يوردها في روايات المقام. كما أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة (٢) ، قال في الوسائل (٣) : ويظهر منه أنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر (٤) أيضاً (٥).
وكأنّ معلّق الحدائق (دام علاه) اقتصر في فحصة على روايات المقام حيث قال : ولم نجده في قرب الإسناد ولا في الوسائل ولا في المستدرك.
وكيف ما كان ، فلا مساس لهذه الرواية بروايات المقام إمّا جزماً أو احتمالاً فلا جزم بصحّة الاستدلال بها.
وثانياً : أنّها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن ، هذا.
وقد ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) في دلالتها بما ملخّصه : أنّ العبارة لو كانت هكذا : لا يكبّر إلا مع تكبير الإمام. لدلّت على المقارنة ، لكون المعيّة حينئذ ملحوظة بين التكبيرتين ، لكن المذكور في الرواية هكذا : «لا يكبّر إلّا مع الإمام» والمفهوم من هذه العبارة لزوم التأخّر ، إذ المعيّة ملحوظة بين تكبير
__________________
(١) البحار ٨٥ : ٧٤ / ٣٠.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٨ / ٨٥٤.
(٣) [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الجديدة].
(٤) مسائل علي بن جعفر : ٢١١ / ٤٥٥.
(٥) لا يخفى أنّ كتاب علي بن جعفر على ما يظهر من النجاشي [في رجاله : ٢٥١ / ٦٦٢] يروى مبوّباً تارة وغير مبوّب اخرى ، والذي وصل إلى عبد الله بن جعفر الحميري إنّما هو غير المبوّب. لاحظ معجم الأُستاذ ١٢ : ٣١٤ / ٧٩٧٩.
وعليه فالتبويب الذي يشاهد في الجزء الثاني من قرب الإسناد عند إيراده لمسائل علي بن جعفر كأنّه اجتهاد من الحميري نفسه ، ولا عبرة به ، كاجتهادات الكليني وأضرابه في إيراد الأحاديث في بعض الأبواب حسب أنظارهم المقدّسة وما يفهمونه من الروايات.