.................................................................................................
______________________________________________________
المأموم ونفس الإمام ، أي اتّصافه بالإمامة.
ومن الواضح أنّ هذا الاتّصاف لا يتحقّق إلّا بعد دخول الإمام في الصلاة وصدور التكبير منه ، وبعدئذ يصير إماماً ، فتكبير المأموم مقارن لهذا الاتّصاف المساوق لتأخيره عن تكبير الإمام لا محالة ، في قبال ما لو سبقَ الإمامَ بالتكبير ، الذي أشار إليه بقوله عليهالسلام : «فان كبّر قبله أعاد». فالرواية ناظرة إلى صورتي التقدّم والتأخّر اللذين هما الشائع ، دون التقارن الذي هو فرد نادر.
لكنّ الإنصاف أنّ المناقشة في غير محلّها ، فانّ قوله عليهالسلام : «لا يكبّر إلّا مع الإمام» كقولنا : لا تأكل إلّا مع زيد ، ولا تمش إلّا مع عمرو. الظاهر في المقارنة بين نفس الفعلين ، وإلّا فاتّصاف الإمام بالإمامة لا يتحقّق بمجرّد التكبير ، بل يتوقّف على تكبير المأموم أيضاً وائتمامه به ، رعاية للمضايفة المعتبرة بين الإمامة والمأمومية ، المتكافئة في القوة والفعلية ، فلو لوحظ التقارن مع الاتّصاف المزبور يرجع المعنى إلى أنّ المأموم لا يكبّر إلّا عند تكبير نفسه ولا محصّل له كما لا يخفى.
ثمّ إنّه مع الغضّ عن جميع ما مرّ ، وتسليم جواز المقارنة في التكبير بمقتضى هذه الرواية مع أنّ المشهور خلافه ، فأيّ ملازمة بينه وبين سائر الأفعال؟ وعدم القول بالفصل غير ثابت ، فيمكن التفكيك ، لا سيما مع ثبوت الفرق ، فانّ التكبير افتتاح الصلاة ، فهو شرط في تحقّقها وفي انعقاد الجماعة ، فلا ضير في المقارنة ، بخلاف بقيّة الأجزاء الواقعة بعد الانعقاد ، التي هي المدار في مراعاة المتابعة ، فيمكن دعوى لزوم التأخّر فيها. على أنّ التكبير من الأقوال فلا يقاس عليه الأفعال.
وعلى الجملة : فهذه الرواية غير صالحة للاستدلال ، بل الأولى أن يستدلّ للجواز بما عرفت من التمسّك بالإطلاق والأصل.