.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهرها وهو كونها بمعنى (مع) الظاهر في الجماعة ، فيكون المراد بها : صلّ عند أهلك وفي دارك لا في المسجد. لكونهم صائمين في شهر رمضان وبانتظار حلول وقت الإفطار ، فكان الأولى حينئذ الصلاة عندهم نافلة وفريضة ، دفعاً للانتظار وحذراً من التأخير.
وإن أبيت عن ذلك فلا محيص من طرحها وردّ علمها إلى أهله ، لمنافاة ظاهرها مع النصوص الكثيرة المتقدّمة ، مع عدم التكافؤ بينهما ، لكثرة تلك وعدم العمل بمضمون هذه الرواية أيضاً كما عرفت.
ومنها : ثلاث صحاح وردت في خصوص النساء ، وهي :
صحيحة هشام بن سالم «أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال : تؤمّهن في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ، ولكن تقوم وسطهنّ» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : تؤمّ المرأة النساء في الصلاة ، وتقوم وسطاً بينهنّ ، ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة» (٢).
وصحيحة سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال : إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ» (٣).
وتتميم الاستدلال بالنصوص يتوقّف على دعوى المستدلّ القطع بعدم الفرق في الحكم المذكور بين المرأة والرجل ، لعدم القول بالفصل بينهما من أحد ، كما هو كذلك جزماً ، إذ لا قائل بالتفكيك بينهما جوازاً ومنعاً ، فهما متلازمان في هذا الحكم قطعاً.
والجواب : أنّ هذه النصوص وإن دلّت على الجواز في النساء بالدلالة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٣٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
(٢) ، (٣) الوسائل ٨ : ٣٣٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩ ، ١٢.