.................................................................................................
______________________________________________________
المطابقية ، لكنّها تدلّ عليه في الرجال أيضاً بالدلالة الالتزامية ، للقطع بعدم القول بالفصل كما عرفت ، كما أنّ النصوص السابقة المانعة كانت على العكس من ذلك ، فإنّها دلّت على المنع في الرجال بالمطابقة يعني كان القدر المتيقّن به من موردها الرجال وفي النساء بالالتزام ، لما عرفت من عدم القول بالفصل بينهما في ذلك.
وعليه فتقع المعارضة بين الطائفتين ، لتعارض المدلول المطابقي لكلّ منهما مع المدلول الالتزامي للآخر ، وبما أنّ الترجيح مع الطائفة المانعة ، لشهرتها بين الأصحاب (قدس سرهم) ولمخالفتها مع العامّة ، فلذلك تحمل المجوّزة على التقيّة ، فلا يعتمد عليها.
وقد أجاب المحقّق الهمداني (قدس سره) (١) عن الاستدلال بالنصوص المجوّزة بوجه آخر ، وهو أنّها لا تدلّ إلا على مشروعية الجماعة في النافلة في الجملة ، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة حتّى ينعقد لها الإطلاق وإنّما وردت لبيان حكم آخر ، وهو جواز إمامة النساء ، فيكفي في الصحّة مشروعيتها ولو في بعض النوافل على سبيل الموجبة الجزئية كما في صلاة الاستسقاء ويوم الغدير.
ثم قال (قدس سره) : وإرادة هذا البعض منها بالخصوص الذي يندر الابتلاء به وإن كان بعيداً في حدّ ذاته في الغاية ، لكن ممّا يقرّب احتماله كون المقام مورد التقيّة ، حيث يناسب ذلك التورية ، فلا بأس به في مقام الجمع حذراً من الطرح.
أقول : ما أفاده (قدس سره) من الورود لبيان حكم آخر المانع من انعقاد الإطلاق للرواية وإن كان وجيهاً في بعض تلكم النصوص ، إلّا أنّه ممّا لا يتمّ في الكلّ ، ولا سيما في صحيحة الحلبي غير المسبوقة بالسؤال ، فإنّ الإمام عليهالسلام قد حكم فيها ابتداءً بمشروعية إمامتها لهنّ في النافلة ، فتكون مسوقة
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٢٥ السطر ٣٥.