.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة ، حيث إنّه لازم التصدّي لمنصب الإمامة ، فلا يتعهّد ولا يضمن إلّا الإمامة بالإتيان بصلاة صحيحة جامعة للأجزاء والشرائط ، فلو خالف وصلّى بهم صلاة فاسدة كأن كان جنباً أو على غير طهر كان آثماً ومعاقباً ، لخروجه عن مقتضى تعهّده وإخلاله بوظيفته إن كان عامداً ، وإلّا فلا شيء عليه.
فذكر الجنب وعلى غير طهر من باب المثال لفساد الصلاة. وضمان الإمام حينئذ معناه الإثم الناشئ عن تخلّفه عن تعهّده ، ولا تعرّض في الصحيحة لحكم الإعادة على المأمومين نفياً ولا إثباتاً.
وكيف ما كان ، فهذه الروايات كلّها ساقطة وغير صالحة للاستدلال بها لوجوب الإعادة ، قبال هاتيك الروايات الكثيرة المعتبرة المتضمّنة لنفي الإعادة صريحاً ، التي هي مستند المشهور كما عرفت.
ثمّ إنّ تلك الروايات قد تضمّنت نفي الإعادة في مواضع أربعة :
الأوّل : ما إذا كان الإمام جنباً أو على غير طهر ، كصحيحة الحلبي : «من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ...» إلخ ، ونحوها صحاح محمّد بن مسلم وزرارة وابن أبي يعفور وغيرها (١) وقد عرفت أنّ بإزاء هذه روايات اخرى تضمّنت وجوب الإعادة في نفس المورد ، كلّها ساقطة كما مرّ آنفاً.
الثاني : ما لو تبيّن كفر الإمام ، دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون» (٢).
وما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره ، وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه : «أنّ الصادق عليهالسلام قال في رجل صلّى
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٧١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٧٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ١.