.................................................................................................
______________________________________________________
بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع» (١) المؤيّدة بروايته الأُخرى المشاركة لها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن (٢) ، وصحيحة علي بن يقطين التي هي بعين المضمون المتقدّم (٣).
فانّ هذه الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر ولا نظر فيها إلى جواز الإمامة ابتداءً ، لكن يظهر منها المفروغية من الجواز كما لا يخفى. ومقتضى الإطلاق (٤) في هذه النصوص عدم الفرق بين الفريضة والنافلة.
ولكن بإزائها ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال «قلت له : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ ، تكبّر ويكبّرن» (٥).
وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين المكتوبة والنافلة ، بالمنع في الأوّل والجواز في الثاني ، وهي :
صحيحة هشام بن سالم : «عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال : تؤمهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ» (٦).
وصحيحة الحلبي (٧) : «تؤمّ المرأة النساء في الصلاة ، وتقوم وسطاً بينهنّ
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٣٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٧.
(٢) الوسائل ٦ : ٩٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٦ : ٩٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ١.
(٤) يشكل انعقاد الإطلاق في الروايات الأخيرة بعد الاعتراف بعدم كونها مسوقة إلّا لبيان مقدار رفع الصوت ، فإنّ غاية ما يترتّب عليه هو المفروغية عن الجواز في الجملة لا بالجملة ، لعدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة على الفرض.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٣٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.
(٦) الوسائل ٨ : ٣٣٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
(٧) توصيف الرواية بالصحيحة مع أنّ في السند محمد بن عبد الحميد ، ولا توثيق له من غير