.................................................................................................
______________________________________________________
ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ، ولا تؤمّهنّ في المكتوبة» (١).
وصحيحة ابن سنان أو ابن مسكان ولو كان الأوّل فهو عبد الله (٢) عن سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤمّ النساء فقال : إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً بينهنّ» (٣).
فهذه طوائف ثلاث من الأخبار ، دلّت الاولى على الجواز مطلقاً ، والثانية على المنع مطلقاً ، والثالثة على التفصيل بين المكتوبة فلا تجوز والنافلة فتجوز.
والجمع بين هذه الأخبار يمكن من وجوه :
الأوّل : جعل الطائفة الثالثة مقيّدة للإطلاق في كلّ من الأُوليين ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد ، فيحمل الجواز في الطائفة الأُولى على النافلة ، والمنع في الثانية على المكتوبة ، وتكون الطائفة الثالثة المفصّلة بينهما شاهدة لهذا الجمع. وغير خفيّ أنّ هذا الجمع هو المتعيّن كما في سائر المقامات لو لم يمنع عنه مانع خارجي في خصوص المقام.
__________________
ناحية وقوعه في أسناد كامل الزيارات (المعجم ١٧ : ٢٢٠ / ١١٠٥٥) مبني على ما كان يرتئيه (دام ظلّه) سابقاً من عموم التوثيق ، وأمّا بناءً على ما عدل إليه أخيراً من الاختصاص بالمشايخ بلا واسطة ووضوح عدم كونه منهم ، فهي غير متّصفة بالصحّة.
(١) الوسائل ٨ : ٣٣٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
(٢) ولكنّه لا يروي عن سليمان بن خالد بلا واسطة ، وكذا محمد بن سنان.
والصحيح في السند هكذا : ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد كما أثبته في الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٦ ، ومن المعلوم أنّ ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان هو محمد ، لروايته عنه كثيراً ، ولا رواية لعبد الله عنه في الكتب الأربعة. إذن فالرواية ضعيفة بمحمد بن سنان.
وأمّا ما في الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٨ من حذف (ابن مسكان) فهو سقط من القلم أو النساخ ، لما عرفت من أنّ محمد بن سنان لا يروي عن سليمان بلا واسطة ، وإنّما يروي عنه بواسطة ابن مسكان غالباً كما يعلم بمراجعة الطبقات.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٣٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.