.................................................................................................
______________________________________________________
لكنّ الرواية الأُولى ضعيفة السند ، فانّ محمد بن يوسف الصنعاني وإن كان ثقة لكن والده الذي يروي عنه لم يوثّق. وكذلك الرواية الثانية فإنّها ضعيفة السند بالحسن الصيقل وبأبي مسعود الطائي الواقع في السند. فلا يصح الاستناد إليهما.
نعم ، يمكن الاستدلال له بالروايات الواردة في إمامة الرجل لأهله كصحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام «أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة» (١).
والاستشهاد بذيل الرواية ، وأمّا صدرها فناظر إلى تحديد المكان وعدم وقوفها بحيال الرجل كما لا يخفى ، وقد أشار إليه صاحب الوسائل (قدس سره) أيضاً.
وصحيحته الأُخرى قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك» (٢) المؤيّدتين بغيرهما.
ويمكن الاستدلال له أيضاً بإطلاق قوله عليهالسلام : صلّ خلف من تثق بدينه (٣). فانّ الرجل غير مخاطب بما هو رجل ، بل بما هو أحد المكلّفين ، فيعمّ الحكم الأُنثى أيضاً كما لا يخفى.
فالمرأة أيضاً مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان معها غيرها وما لم يكن فليتأمّل.
بل لو بنينا على جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض وحملنا النهي عن ذلك على الكراهة أمكن القول بجواز إمامتها لواحدة من النساء ، تمسّكاً بالإطلاق المذكور ، وإن كان هذا الفرض غير منصوص عليه ، لاختصاص النصوص
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٨ : ٣٣٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ١ ، ٢.
(٣) لم أظفر بهذا المضمون في الوسائل ، والموجود في خبر [أبي علي بن] راشد قريب منه راجع الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢.