بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى (١).
______________________________________________________
بامامتها للنساء ، دون التنصيص على الفرض المذكور.
(١) إذا كان الصبيّ إماماً فلا ريب في عدم الجواز حتّى على القول بمشروعيّة عباداته ، لفقد النصّ وقصور الإطلاقات عن شمول المقام ، والأصل عدم المشروعية. فلا يصح للرجل أو المرأة الاقتداء به وترتيب أحكام الجماعة على ذلك.
وأمّا إذا كان مأموماً فقد قوّى الماتن (قدس سره) الجواز ، بناء على مشروعيّة عباداته.
بل قيل بالجواز حتّى على كونها تمرينية ، استناداً إلى رواية أبي البختري عن الصادق عليهالسلام : «قال إنّ علياً عليهالسلام قال : الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ...» (١).
ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه» (٢).
ولكنهما لضعف سنديهما غير صالحتين للاستدلال بهما فلا دليل على الصحّة بحيث يترتّب على ذلك أحكام الجماعة من رجوع كلّ من الإمام أو المأموم إلى الآخر عند الشكّ وغيره ، بناءً على التمرينية.
نعم ، بناء على الشرعية كما هو الصحيح فالأقوى هو الجواز ، تمسكاً بإطلاق قوله عليهالسلام : صلّ خلف من تثق بدينه. حيث لا قصور في شموله للصبيّ المميّز ، فإنّه إذا وثق الصبيّ بدين الإمام شمله الإطلاق وانعقدت الجماعة ، سواء كان معه غيره أم لم يكن ، عملاً بالإطلاق ، فتدبّر جيداً.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٩٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٨.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٤٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٥.