وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام (١).
______________________________________________________
وملخّص القول : أنّ اقتداء الصبيّ بالرجل لا يحقّق الجماعة بناء على التمرينية ، لأصالة عدم المشروعيّة بعد عدم الدليل عليها. وأمّا على الشرعية فيشمله إطلاق قوله عليهالسلام : صلّ خلف من تثق بدينه. وبذلك يحكم عليه بالصحّة كما مرّ ، هذا إذا كان الصبيّ مأموماً.
وأمّا إذا كان إماماً فمقتضى الأصل هو عدم المشروعية أيضاً كما هو المعروف والمشهور ، بل ادّعي قيام الإجماع على اعتبار البلوغ في الإمام ، كما قد يساعده بعض الروايات أيضاً (١).
نعم ، نسب إلى الشيخ (قدس سره) وبعض من تبعه جواز إمامة المراهق البالغ عشر سنين (٢) استناداً إلى موثّقة سماعة (٣) ، وسيجيء البحث عن ذلك مستقصى إن شاء الله في فصل (شرائط إمام الجماعة) (٤).
والمقصود بالكلام هنا هو بيان أنّ مقتضى الأصل وهو أصالة عدم المشروعية مع الغضّ عن الأدلّة الاجتهادية إنّما هو البطلان مطلقاً.
ولا يقاس المقام بالصورة السابقة حيث حكمنا فيها بالصحّة بناءً على شرعية عبادات الصبيّ عملاً بإطلاق قوله عليهالسلام : صلّ خلف من تثق بدينه. فإنّ الصبيّ ما لم يوضع عليه قلم التكليف كما هو المفروض لا دين له حتّى يوثق به أو لا يوثق ، فلا يشمله الإطلاق المذكور فتدبّر.
(١) والكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
__________________
(١) [كموثّقة إسحاق بن عمار الواردة في الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧].
(٢) [لاحظ المبسوط ١ : ١٥٤ ، الخلاف ١ : ٥٥٣ المسألة ٢٩٥ ، حيث لم يقيد ببلوغه عشراً].
(٣) [المذكور في الأصل عمّار ، والصحيح ما أثبتناه. الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥].
(٤) في ص ٣٣٧.