.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوهما. فلو نوى الظهر ولم تكن ذمّته مشغولة إلّا بالعصر ، أو نوى الأداء ولم يدخل الوقت بعد وكان عليه القضاء ، أو نوى القضاء ولم تكن عليه بل كان عليه الأداء لم يحتسب المأتي به عمّا اشتغلت به الذمّة في جميع ذلك ، لما ذكر من أنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
وأمّا الجماعة والفرادى فليستا من هذا القبيل ، فإنّهما من الخصوصيات الفردية والحالات الطارئة على الطبيعة مع اتّحاد الصلاتين في الطبيعة النوعيّة كيف ولم يفرض على المكلّف في كلّ يوم إلّا خمس طبائع من الصلاة.
فصلاة الظهر مثلاً طبيعة واحدة يكون لها فردان ، أحدهما الظهر جماعة والآخر فرادى ، غايته أنّ أحدهما أفضل من الآخر ، لما في الخصوصية اللاحقة من الرجحان والمزيّة ، من دون تأثير لذلك في تعدّد الطبيعة وتغايرها ، كما هو الحال في سائر الخصوصيات الزمانية والمكانية التي لا يستوجب تخلّفها البطلان بلا إشكال.
فإذا صلّى باعتقاد أنّ المكان مسجد أو باعتقاد كونه في أوّل الوقت ، فكان قاصداً الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت فانكشف الخلاف بعد ذلك لم يضرّ بصحّة الصلاة بزعم أنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وكذلك الحال فيما نحن فيه حرفاً بحرف.
والسرّ في الجميع ما عرفت من أنّ هذه الخصوصيات بأجمعها من عوارض الفرد ، وخارجة عن حريم الماهية ، وأنّه لا تخلّف إلّا في الفرد ولا ضير فيه دون الطبيعة ، لكونها مقصودة ولو في ضمن الفرد. فالواقع مقصود والمقصود واقع.
ثانيها : أنّ الجماعة الفاقدة للشرط غير مشروعة ، فقصدها تشريع محرّم موجب لفساد العمل.
وفيه ما لا يخفى ، فانّ التشريع عبارة عن إسناد شيء لا يعلم به إلى الشارع ، وهذا لا ينطبق على المقام ، حيث إنّه يعتقد الصحّة ووجود الأمر